الماء ظاهرا طاهر ومطهر لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، قلت: ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن. والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقاً وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كلب، وروث ودم حيض ولحم الخنزير، وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسح، والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر، أقول: والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع.