يعاقب التشريع المصري على الإضراب في المادة (124) من قانون العقوبات، رغبة في حماية المصلحة العامة، وذلك من خلال حسن إدارة وتنظيم الأجهزة المختلفة، وضمان السير الطبيعي للإدارة العامة؛ لأن الدولة تمنح الموظف العام السلطات اللازمة لحسن سير العمل الوظيفي، وفي مقابل هذه السلطات، تفرض عليه واجبات معينة، ويحدث خرقه لها اضطرابًا فعليًا، أو حكميًا، لجهة الإدارة.